تعليمات تأجير الأموال المنقولة وغير المنقولة في جامعة آل البيت واستئجار مثل هذه الأموال

صادرة عن مجلس العمداء بقراره رقم (144/2016/2017) تاريخ 9/1/2017م

استناداً للمادة (59) من نظام اللوازم والأشغال في جامعة آل البيت رقم (78) لسنة (1998)

 

المادة 1:   تسمى هذه التعليمات ( تعليمات تأجير الأموال المنقولة وغير المنقولة في جامعة آل البيت واستئجار مثل هذه الأموال)، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ صدورها.

 

الباب الأول

التــأجيــــر

تأجير أموال الجامعة المنقولة وغير المنقولة

المادة 2:  يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:

- الجامعة:
- المجلٍٍٍس:
- الرئيس:
- العميد:
- المدير:
- اللجنة:
- أموال الجامعة:

جامعة آل البيت.

مجلس العمداء في الجامعة.

رئيس الجامعة.

العميد المختص في الجامعة.

مدير أي مركز / دائرة إدارية في الجامعة.

لجنة العطاءات المركزية.

الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تملكها الجامعة أو تتصرف بها بمقتضى قانونها وأنظمتها وتعليماتها النافذة.

 

المادة 3:  يجوز تأجير أموال الجامعة لما فيه مصلحتها لأشخاص أو مؤسسات رسمية أو غير رسمية أو لأية هيئة أو جهة أخرى يوافق عليها الرئيس وفقاً لما ورد في هذه التعليمات.

المادة 4: تؤخذ موافقة الرئيس قبل البدء في إجراءات تأجير أموال للجامعة.

المادة 5:    

تتولى اللجنة الاختصاصات والمهام التالية:

-       دراسة المشاريع الإيجارية والإنمائية المقدمة إليها من الغير.

-        اقتراح إقامة مشاريع إنمائية واقتصادية تعود بالنفع على الجامعة.

-        التنسيب إلى الرئيس باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأجير أو ضمان مرافق الجامعة بما يتفق مع مصلحتها.


 

-        تحديد بدلات الإيجار وتعديلها.

-        النظر في استئجار المرافق التي تكون الجامعة بحاجة إليها.

-        أي مهام أخرى لها علاقة بالطابع الإنمائي في الجامعة يقررها الرئيس.

المادة 6:     يتم تأجير أموال الجامعة بموجب عقد يبرم بين الجامعة وبين المستأجر يتضمن ما يلي:-

                                                   ‌أ-         اسم المستأجر وشهرته وصنعته وجنسيته وعنوانه.

                                                ‌ب-      قيمة بدل الإيجار.

                                                 ‌ج-       كيفية تأدية بدل الإيجار.

                                                  ‌د-        مدة الإيجار.

                                                 ‌ه-       تاريخ ابتداء الإيجار.

                                                  ‌و-        الغاية التي تم من أجلها تأجير المال غير المنقول (المأجور).

                                                  ‌ز-       أوصاف المأجور وملحقاته.

                                                 ‌ح-       كيفية استعمال المأجور.

                                                 ‌ط-       تحديد الخدمات التي ستقدمها الجامعة مع المأجور.

                                                 ‌ي-       أية شروط تراها الجامعة.

المادة 7:    

‌أ.   يجوز تأجير أموال الجامعة لما فيه مصلحتها لأشخاص أو مؤسسات رسمية أو غير رسمية أو لأي هيئات أو جهات أخرى.

‌ب. تتولى لجنة العطاءات المركزية تأجير أموال الجامعة بالطرق التي تراها مناسبة وتكون قرارات التأجير الصادرة عن اللجنة خاضعة للتصديق من الرئيس.

‌ج.  للرئيس بتنسيب من اللجنة الحق في تجديد تأجير المأجور للأشخاص أو المؤسسات أو للجهات نفسها ببدل الإيجار ذاته أو ببدل جديد يتم الاتفاق عليه.

 

تأجير مواقف السيارات في الجامعة

المادة 8:     تؤجر مواقف السيارات لطلبة الجامعة والعاملين فيها ويجوز في حالات يقدرها الرئيس تأجيرها لغيرهم.

المادة 9:     يجوز الاشتراك في استعمال المواقف لمدة فصل دراسي واحد أو شهر واحد.

المادة 10:

 أ)  لا يجوز ترك السيارة في الموقف لمدة تزيد على الأوقات المعلن عنها إلا لأسباب يقبلها الرئيس، وفي حالة المخالفة تنقل السيارة إلى خارج الموقف. وفي هذه الحالة يدفع صاحب السيارة نفقات إخراجها من الموقف كما يدفع المبلغ المستحق عليها لقاء التأخير.

ب)  يجوز للجامعة لأسباب معينة أن تخرج السيارة من الموقف في أي وقت.

ج)  الجامعة غير مسؤولة عن فقدان أي شيء أو حدوث أي ضرر قد يلحق بالمشترك أو سيارته من جراء استعمال الموقف.

المادة 11:   يعطى المشترك بطاقة اشتراك بمواقف السيارات من قبل عمادة شؤون الطلبة، وتعد البطاقة شخصية ولا تستعمل إلا من قبل المشترك نفسه.

المادة 12:   يمنع مرتكب أي مخالفة لهذه التعليمات أو إساءة استعمال الموقف بأي شكل من الأشكال من استعمال الموقف للمدة التي يراها الرئيس، وإذا كان المخالف طالباً يخضع إلى جانب منعه من استعمال الموقف للإجراءات التأديبية المنصوص عليها في أنظمة الجامعة وتعليماتها.

 

تأجير السكن للعاملين في الجامعة

المادة 13:

تؤمن الجامعة، حسب الامكانات المتاحة، سكناً للعاملين فيها، ويجوز في حالات خاصة يقدرها الرئيس تأجير السكن لغيرهم ممن تقتضي مصلحة الجامعة تأجيره لهم.

 

المادة 14:

تقوم اللجنة بتوزيع المساكن المتوفرة على المستحقين للسكن وفقاً للمعايير الآتية:

أ‌.       حاجة الجامعة للمنتفع من السكن، والتي يقدرها الرئيس بناءً على تنسيب من اللجنة .

ب‌.  في غير الحالة الواردة في الفقرة (أ) اعلاه تعتمد الأُسس والمعايير الآتية لتوزيع السكن على المنتفعين:

         _ الرتبة الأكاديمية أو الفئة الادارية، وعلى النحو الآتي:

·        بالنسبة للرتبة الأكاديمية ( الأستاذ 40 علامة، الأستاذ المشارك 30 علامة، الأستاذ المساعد 20 علامة، المدرس المساعد والمدرس 10)

·        بالنسبة للإداريين (الفئة الأولى 30 علامة، الفئة الثانية 20 علامة، الفئة الثالثة 15 علامة الفئة الرابعة 10 علامات)

-       سنوات الخدمة في الجامعة (10 علامات عن كل سنة فعلية وبحد أعلى 100 علامة)

-       الظروف العائلية للمستأجر وتشمل ما يأتي:

·         عدم وجود سكن للمنتفع (10 علامات).

·        كون الزوجين من طاقم الجامعة(10 علامات).

·        وجود أطفال للمنتفع بالمدرسة (10 علامات).

    جـ. إذا تساوى مجموع النقاط تعطى الأولوية للمنتفع الأقدم تعييناً في الجامعة.

المادة 15:

أ‌.       لا يجوز تخصيص سكن لمن يملك سكناً في مدينة المفرق.

ب‌.  على من يرغب في السكن تعبئة نموذج طلب السكن المعد لهذه الغاية.

جـ. يتم الإعلان عن وجود السكنات الشاغرة لمدة لا تقل عن اسبوعين من قبل اللجنة، ويبلغ طالب السكن بالموافقة على طلبه أو عدمه خلال شهر من تاريخ انتهاء الإعلان عن توفر المسكن، وتشمل الموافقة الأمور الآتية:

-       رقم المسكن المخصص ونموذجه.

-       الأُجرة الشهرية وتوابعها.

-       تاريخ بدء الإيجار.

-       مدة شغل السكن.

-       أي أُمور أُخرى تقدرها الجامعة.

المادة 16:

 أ) يحسم بدل الإيجار المقرر وتوابعه شهرياً من راتب المستأجر، ويستوفى منه مباشرة، أو من الجهة الملتزمة بذلك.

ب) على المستأجر أن يعلم الجامعة قبل إخلاء السكن بثلاثة أشهر على الأقل، وإذا لم يفعل، فعليه أن يدفع أجرة شهر إضافة إلى أُجرة الشهر الذي أخلى المسكن فيه.

المادة 17:

 أ) يسلم السكن إلى المستأجر بحالة جيدة وصالحة للسكن، ويذكر في محضر التسليم أي نواقص أو عيوب في السكن، إن وجدت.

ب) تقوم الجامعة بالصيانة اللازمة للسكن ومحتوياته.

المادة 18:   يوقع المستأجر مع الجامعة الاتفاقية الخاصة بالمسكن، ويلتزم بها في ضوء أحكام هذه التعليمات وأي قرارات تصدر بموجبها، إضافة إلى الالتزام بما يأتي:-

                                                                     ‌أ-         المحافظة على المسكن وتوابعه ومحتوياته، وتحمل قيمة أي إصلاح أو نقصان ناتج عن سوء الاستعمال أو الإهمال.

                                                                  ‌ب-      عدم شغل المسكن إلا من قبله هو وأفراد أسرته ومن يعولهم.

                                                                   ‌ج-       عدم التصرف بمحتويات المسكن أو توابعه خارج حرم المسكن.

                                                                    ‌د-        دفع قيمة المواد المستهلكة كمصابيح الإنارة وزجاج النوافذ وغير ذلك.

                                                                   ‌ه-       عدم استخدام المسكن لغير أغراض السكن، وعدم التنازل عنه، أو تأجيره للغير كلاً أو بعضاً.

المادة 19:

 أ) لا يجوز للمستأجر أن ينتقل من مسكن إلى آخر، إلا إذا كان المسكن المخصص له لا يتناسب مع حجم عائلته، وفي هذه الحالة يتم الانتقال بعد موافقة الرئيس.

             ب) يتحمل المستأجر أجور النقل من مسكن إلى آخر إذا تم ذلك بناء على طلبه.

             ج ) يجوز تخصيص المسكن لأكثر من مستأجر من غير المتزوجين.

المادة 20:

أ) على المستأجر أن يخلي المسكن المخصص له في إحدى الحالات الآتية:-

أولاً:   انتهاء عمله في الجامعة.

ثانياً:  انتهاء المدة المنصوص عليها في عقد الإيجار.  

ثالثاً:  بناء على طلب المستأجر، على أن يلتزم ببدل الإيجار بقيمة الفترة المحددة من السنة، إلا إذا أعادت الجامعة تأجير هذا المسكن، فيعفى المستأجر من بدل الإيجار اعتباراً من تاريخ إعادة شغل المسكن.

 ب) عند انتهاء عمل المستأجر من الجامعة ينتهي حقه في شغل المسكن، وعليه تسليمه في مدة أقصاها نهاية الشهر الذي يلي تاريخ انتهاء عمله.

ج)   يجوز بقرار من الرئيس أن تستمر أُسرة المستأجر في شغل المسكن إذا كان المستأجر مبعوثاً أو موفداً أو منتدباً للعمل خارج مركز عمله أو مجازاً أو معاراً.

د)    يجوز بقرار من الرئيس لأسباب إنسانية أن تستمر أسرة المستأجر في إشغال المسكن ولمدة تقدر حسب كل حالة.

المادة 21:   تقوم لجنة من دائرتي الخدمات واللوازم يشكلها الرئيس، أو من يفوضه، عند إخلاء المسكن بتسلمه وجرد محتوياته وتقدير قيمة أي تلف أو نقصان ناتج عن سوء الاستعمال أو الإهمال وتحسم القيمة من راتب المستأجر أو مستحقاته، أو منه مباشرة أو من الجهة الملتزمة بذلك، وتكون تقديرات هذه اللجنة ملزمة للطرفين.

المادة 22:  

إذا تسبب المستأجر أو أحد أفراد عائلته بأذى بأي شكل من الأشكال ينذر إنـذاراً خطياً أولياً من الرئيس، وإذا تكرر هذا الفعل أكثر من مرتين ينذر إنـذاراً ثانيـاً، وإذا تكرر بعد ذلك، فعليه إخلاء السكن خلال شهر من تاريخ إبلاغه بذلك.

المادة 23:

إذا ثبت أرتكاب المستأجر أو أحد أفراد عائلته او زواره أي مخالفـة أخلاقية أو جرمية مخلة بالشرف والآداب العامة، فعليه إخلاء السكن الوظيفي خلال شهر من تاريخ إبلاغه بذلك، ولا يحق له التقدم للاستفادة من السكن مرة أُخرى.

المادة 24:

يجوز لعائلة من يتوفى من المستفيدين (الأرملة والأبناء)، وهـو علـى رأس عمله في الجامعة، ويقيمون في سكن الجامعة البقاء في السكن، لمدة يقدرها الرئيس وبالأجرة نفسها.

المادة 25:

تكون مدة إشغال السكن (5) سنوات حد أعلى، وبالنسبة للقاطنين في السكنات قبل تعديل هذه التعليمات فتبدأ المدة المشار اليها من تاريخ تعديل هذه التعليمات.

 

المادة 26:

تحال القضايا التي تنشأ عن تطبيق هذه التعليمات والاعتراضات التي تقدم من قبل شاغلي المسكن إلى الرئيس للبت فيها.

تأجير سيارات الجامعة

 

المادة 27:   يجوز تأجير السيارات للغايات التالية:-

1.    للرحلات التي تنظمها عمادة شؤون الطلبة والكليات والمعاهد والوحدات الإدارية في الجامعة، وكذلك الرحلات التي ينظمها نادي الجامعة.

2.    للرحلات التي يقتضيها إجراء البحوث العلمية.

3.    لنقل العاملين من وإلى الجامعة حسب مقتضيات العمل.

4.    للإسعاف، وذلك عن طريق تأجير سيارات الإسعاف.

5.    لاستعمال المؤسسات الرسمية أو غير الرسمية، وذلك بعد أخذ موافقة الرئيس.

 

تأجير قاعات الجامعة ومدرجاتها وصالاتها وملاعبها الرياضية

 

المادة 28:   يجوز تأجير القاعات والمدرجات والصالات والملاعب الرياضية  لغايات علمية أو ثقافية أو فنية أو رياضية وغيرها من النشاطات التي لا تتعارض مع مصلحة الجامعة وأهدافها ولا يسمح باستخدامها لأغراض شخصية.

المادة 29:   تتقدم الجهة الراغبة في الاستئجار بطلب إلى الرئيس، وفق النموذج المعد لهذه الغاية، وذلك قبل ثلاثة أسابيع على الأقل من موعد النشاط، وللرئيس في حالات خاصة يقدرها تجاوز هذا الشرط.

المادة 30:   يحدد المجلس بدل استئجار هذه المرافق بناءً على تنسيب الرئيس.

المادة 31:   على الجهة الراغبة في الاستئجار لإقامة نشاط أن تحصل على موافقة من الجهات الرسمية الحكومية وذلك قبل الموعد المحدد لإقامة ذلك النشاط إن كانت تلك الموافقة ضرورية.

 


الباب الثاني

الاستئجار

استئجار الأموال المنقولة وغير المنقولة

 

المادة 32([1]): تتولى اللجنة استئجار الأموال المنقولة وغير المنقولة من الأشخاص أو من المؤسسات الرسمية أو غير الرسمية أو من أي هيئة أو جهة بالطرق التي تراها مناسبة بما يحقق مصلحة الجامعة، وتكون قرارات الاستئجار الصادرة عن اللجنة خاضعة لتصديق الرئيس.

المادة 33:   يتم استئجار الأموال المنقولة وغير المنقولة بموجب عقد يبرم بين الجامعة والمؤجر ويتضمن جميع الأمور التفصيلية لهذه الأموال وقيمة بدل الاستئجار وكيفية تأديته وأية شروط أخرى.

 

أحكام عامة

 

المادة 34:   للجامعة وبإرادتها المنفردة حق إنهاء أي عقد أبرم بمقتضى هذه التعليمات مع أية جهة متى اقتضت مصلحتها ذلك، ودون أن يكون للمتعاقد الآخر الحق في الاعتراض أو المطالبة بالتعويض.

المادة 35:   تلغي هذه التعليمات جميع الأحكام المتعارضة معها الواردة في أية تعليمات أو قرارات سابقة.

المادة 36:   رئيس الجامعة أو من يفوض إليه ذلك مسؤول عن تطبيق أحكام هذه التعليمات.

المادة 37:   يبت المجلس فيما لم يرد فيه نص صريح في هذه التعليمات وله صلاحية تفسير أي نص فيها واتخاذ القرار المناسب.

 



([1]) عُدلت بقرار مجلس العمداء رقم (186/2009/2010) تاريخ 15/2/2010