Establishment of new bachelor's and master's programs at the University

أولا : تقدم الجامعة طلب ترخيص التخصصات لمجلس التعليم العالي اعتبارا من بداية شهر كانون الثاني ولغاية شهر نيسان من كل عام وذلك بتنسيب من مجلس أمناء الجامعة، على أن لايزيد عدد الطلبات المقدمة عن خمسة طلبات.

 

ثانياً : ترفق الجامعة في الطلب البيانات التالية

1.مبررات استحداث التخصص والأهداف التي يسعى لتحقيقها وفق دراسة عن حاجات السوق لخريجي

التخصص المطلوب استحداثه.

2.خطة دراسية مبينا فيها المجالات المعرفية للتخصص ومتضمنة ما يتعلق بالإبداع  والابتكار.

3.توفير (4) أعضاء هيئة تدريس من حملة الدكتوراه في مجال التخصص (من غير الحاصلين على أجازات    التفرغ علمي أو أجازات بدون راتب)، احدهم برتبة أستاذ مشارك بحد أدنى من غير الحاصلين على أجازات تفرغ علمي من الجامعات الأخرى، على أن يتم توفير اثنين (2) منهم عند تقديم الطلب، والباقي في بداية السنة الثالثة من الترخيص .

4.خطة سنوية للابتعاث للحصول على الدكتوراه إلى جامعات عالمية مرموقة.وسيتم متابعة ذلك مع الجامعات

لمعرفة مدى التزامها خلال سنوات الخطة .

5.اتفاقيات تشارك مع الجامعات المرموقة(أن أمكن).

 

ثالثاً: تحول الطلبات إلى هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي لتقديم تقرير أولي عن وضع الجامعة والتخصص المنوي استحداثه.

 

رابعا: لا يتم النظر في الطلبات المقدمة من الجامعات لاستحداث البرامج في حال:

 

    1. وجود مخالفات أو التزامات مالية أو غرامات مالية مترتبة على الجامعة لهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي، أو لعدم استيفاءها لمعايير الاعتمادين العام والخاص، وذلك بناءا على تقرير يقدمه رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي.

       2.وجود مخالفات أو التزامات مالية أو غرامات مالية مترتبة على الجامعة للوزارة وذلك بناءا على تقرير يقدمه  رئيس أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

 

خامسا: تقوم اللجنة الأكاديمية لمجلس التعليم العالي بدراسة الطلب مع الأخذ بعين الاعتبار تقارير كل من الوزارة وهيئة الاعتماد لإصدار التوصيات المناسبة بخصوصه .

 

سادسا:1- يصدر مجلس التعليم العالي قراره بالموافقة أوعدمه في ضوء التقارير أعلاه.

         2-يجوز للجامعة أن تتقدم [اعتراض لمرة واحدة فقط على قرار عدم الموافقة على استحداث أي تخصص  خلال أسبوعين من تاريخ التبليغ وفق مبررات ومعطيات جديدة, ويكون قرار المجلس بعدها قطعيا غير قابل للاعتراض.    

 

سابعا: لا يجوز البدء بقبول الطلبة في البرنامج ألا بعد اعتماده اعتمادا خاصا من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي.

 

أسس استحداث تخصصات في برامج الدراسات العليا (الماجستير)

 أولا: تقدم الجامعة طلب ترخيص التخصصات لمجلس التعليم العالي اعتبارا من بداية شهر كانون الثاني ولغاية شهر نيسان من كل عام وذلك بتنسيب من مجلس أمناء الجامعة، على أن لايزيد عدد الطلبات المقدمة عن ثلاثة طلبات ويستثنى من ذلك الجامعات المنشأة خلال السنوات الخمسة الماضية.

 

 ثانيا: ترفق الجامعة في الطلب البيانات التالية:

1. مبررات الاستحداث وأهدافه وفق دراسة حاجات سوق العمل.

2.توفير (4) أعضاء هيئة تدريس من حملة الدكتوراه في مجال التخصص (من غير الحاصلين على  أجازات التفرغ علمي أو أجازات بدون راتب) وعلى النحو التالي : ((1) برتبة أستاذ، و (2) برتبة أستاذ مشارك،  و(1) برتبة أستاذ مساعد)، على أن ترفق السير الذاتية، الرتبة الأكاديمية والجهة المانحة للرتبة وتاريخ التعاقد معهم  مع تعبئة النموذج الخاص لذلك،  والباقي في بداية السنة الثانية من الترخيص .

3.خطة إيفاد أوائل الطلبة مع جدول يبين أسماء الطلبة وتخصصاتهم والجامعات الموفد إليها، وسيتم متابعة ذلك مع الجامعات لمعرفة مدى التزامها خلال سنوات الخطة.

4.خطة دراسية مبينا فيها المجالات المعرفية للتخصص ومتضمنة ما يتعلق بالإبداع والابتكار.

5.تقرير عن البحث العلمي الذي أنجزه أعضاء هيئة التدريس في القسم الأكاديمي المنوي توطين البرنامج فيه في مجال البرنامج خلال السنوات الخمس الماضية.

6. اتفاقيات تعاون وتشارك مع جامعات مرموقة لرفد البرنامج المنوي استحداثه بكفاءات وخبرات متميزة

7.لا يجوز لأي جامعة البدء في برنامج ماجستير إلا بعد أن تكون خرجت (5) دفعات من برنامج البكالوريوس المماثل، وسيتثنى من ذلك التخصصات التي يمكن البدء فيها في برنامج ماجستير فيها بدون الحاجة لبكالوريوس في نفس الموضوع (بما في ذلك البرامج المتداخلة)، وتعامل كل حالة  على حدة وبطلب مفصل ومبرر .

ثالثا: تحول الطلبات إلى هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي لبيان الرأي في أهلية أعضاء هيئة التدريس بعد دراستها من قبل خبراء في نفس التخصص .

رابعا: لايتم النظر في الطلبات المقدمة من الجامعات لاستحداث البرامج في حال :

1. وجود مخالفات أو التزامات مالية أو غرامات مالية مترتبة على الجامعة لهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي, أو لعدم استيفاءها لمعايير الاعتمادين العام والخاص، وذلك بناءا على تقرير يقدمه رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي.

2. وجود مخالفات أو التزامات مالية أو غرامات مالية مترتبة على الجامعة للوزارة وذلك بناءا على تقرير يقدمه أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

 خامسا: تقوم اللجنة الأكاديمية لمجلس التعليم العالي بدراسة الطلب مع الأخذ بعين الاعتبار تقارير كل من الوزارة وهيئة الاعتماد لإصدار التوصيات المناسبة بخصوصه لمجلس التعليم العالي لاتخاذ القرار المناسب .

سادسا: يصدر مجلس التعليم العالي قراره بالموافقة أو عدمه في ضوء التقارير أعلاه .

 سابعا:يجوز للجامعة أن تتقدم باعتراض لمرة واحدة فقط على قرار عدم الموافقة على استحداث أي تخصص 

        خلال أسبوعين من تاريخ التبليغ وفق مبررات ومعطيات جديدة، ويكون قرارا المجلس بعدها قطعيا غير

         قابل للاعتراض .

ثامنا: لا يجوز البدء بقبول الطلبة في البرنامج إلا بعد اعتماده اعتمادا خاصا من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي.



تحميل الملف المرفق