تعليمات مركز بحوث البيئة والمياه والطاقة في جامعة آل البيت

صادرة عن مجلس العمداء بقراره رقم (254/2008/ 2009) تاريخ 4/5/2009م

استناداً إلى المادة (8) من نظام  المراكز العلمية في جامعة آل البيت رقم (70) لسنة 1998

تم التعديل بموجب قرار مجلس العمداء رقم 441/2018/2019 تاريخ 22/5/2019م

 

المادة (1):    تسمى هذه التعليمات (تعليمات مركز بحوث المياه والبيئة والمناطق الجافة في جامعة آل البيت) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ إقرارها من مجلس العمداء.

المادة(2):     يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الجامعة: جامعة آل البيت.

الرئيس: رئيس الجامعة.

المركز: مركز بحوث المياه والبيئة والمناطق الجافة.

المجلس: مجلس المركز.

المدير: مدير المركز.

المادة(3): ينشأ في الجامعة مركز يسمى مركز بحوث المياه والبيئة والمناطق الجافة ويرتبط برئيس الجامعة أو من ينيبه.

 

أهداف المركز

المادة (4): يعمل المركز على تحقيق الأهداف التالية:

  1. إجراء البحوث المتعلقة بالمياه والبيئة وموارد المناطق الجافة في الأردن والتي تشمل دراسات موارد المياه وإدارتهاوالموارد الطبيعية والبشرية وتقييم الآثار البيئية للمشاريع وتقديم الخدمات في مجال الرصد والوعي البيئي والتصاميم البيئية الهندسية والمشاركة في وضع التشريعات البيئية وعقد المؤتمرات والندوات والبرامج التدريبية لمنح الشهادات في مجالات المياه والبيئة والمناطق الجافة.
  2. القيام بالدور التنسيقي لتوجيه طلبة الدراسات العليا لتنفيذ أبحاثهم بما يحقق أهداف المركز والإشراف على تنفيذ تلك البرامج بالتنسيق مع عمادة الدراسات العليا وعمادة البحث العلمي والكليات المعنية في الجامعة وذلك بالتنسيق مع المؤسسات ذات العلاقة.
  3. التعاون مع المراكز البحثية والمؤسسات ذات العلاقة على المستويين المحلي والدولي وبما يخدم أهداف المركز.
  4. العمل على إنشاء وإدارة قاعدة بيانات للدراسات والأبحاث المتعلقة بالمياه والبيئة والمناطق الجافة.
  5. تبني المشاريع البحثية ذات العلاقة بأهداف المركز والعمل على توفير الدعم المالي لها من خلال المؤسسات المانحة محلياً ودولياً.
  6. تقديم خدمة الفحوصات المخبرية المتخصصة لطلبة الدراسات العليا وأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة والمؤسسات العلمية والإنتاجية والخدمية.


المادة(5): مجلس المركز

  1. يكون للمركز مجلس عدد أعضاءه تسعة يعينهم الرئيسمن بينهم مدير المركز برئاسة الرئيس أو من ينيبه ويكون أعضاءه من الجامعة والجامعات والمؤسسات والشركات الرسمية والخاصة.
  2. يتولى المجلس الصلاحيات التالية:
  1. رسم السياسة العامة للمركز وإقرار خطة العمل السنوية.
  2. دراسة موازنة المركز السنوية والتوصية بإقرارها.
  3. مناقشة مشاريع البحوث المقدمة للمركز والمساعدة في الحصول على التمويل اللازم لها.
  4. دراسة الاتفاقيات التي سيعقدها المركز مع الجهات ذات العلاقة والتوصية بذلك إلى الرئيس.
  5. تحديد بدل الخدمات الخاصة بالتحاليل المخبرية ومراجعتها بشكل دوري.
  6. دراسة الهيكل الإداري للمركز والتنسيب بذلك إلى الرئيس.
  7. أية أمور أخرى ذات صلة بأهداف المركز.


المادة(6): مدير المركز

  1. يعين مدير المركز بقرار من الرئيس.
  2. يشترط فيمن يعين مدير للمركز أن يكون أحد العاملين في الجامعة ويحمل شهادة الدكتوراه في أحد التخصصات ذات العلاقة بالمياه والبيئة والمناطق الجافة.
  3. تحدد الحقوق والواجبات الوظيفية والمالية للمدير حسب القوانين والأنظمة المعمول بها في الجامعة.

مهام مدير المركز

المادة (7): يناط بمدير المركز المهام التالية:

  1. متابعة الشؤون الإدارية والمالية للمركز وحسب القوانين والتعليمات المعمول بها في الجامعة.
  2. المتابعة الإدارية والمالية لمشاريع الأبحاث المنفذة من قبل المركز أو من خلاله وحسب القوانين والتعليمات المعمول بها في الجامعة .
  3. إعداد التقرير السنوي للمركز ورفعه إلىالمجلس لإقراره.
  4. إعداد الموازنة المالية السنوية للمركز.
  5. مخاطبة الجهات المانحة والمؤسسات البحثية على المستويين الوطني والدولي لبحث سبل التعاون ودعم نشاطات المركز.
  6. متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس.
  7. أية مسؤوليات وصلاحيات أخرى يفوضها الرئيس أو المجلس.

     

    المادة (8): يقوم المركز بتنفيذ عمله بإتباع واحدة أو أكثر من الوسائل التالية:
  1. تعيين باحثين متفرغين حسب الأصول المتبعة في الجامعة لإجراء البحوث والدراسات أو مساعدة أعضاء هيئة التدريس في إجراءها.
  2. تكليف هيئة التدريس أو الباحثين من داخل الجامعة وخارجها لتنفيذ واحد أو أكثر من بنود برنامج العمل وذلك وفقاً لتعليمات المركز وينظم لهذه الغاية عقد بين الجامعة والباحث يبين فيه ميزانية البحث والمدة الزمنية اللازمة لتنفيذه ومدى تفرغ الباحث وأية أمور أخرى متعلقة بالبحث ويوقع العقد عن الجامعة رئيس الجامعة أو من ينيبه.

     

    الإجراءات الإدارية والمالية في المركز

    المادة (9): تحدد قيمة بدل الخدمات للجامعة (بند مصاريف إدارية) على مقترحات المشاريع المقدمة من خلال المركز بنسبة 20% ويجوز للمجلس تعديل هذه النسبة وفق متطلبات الجهة المانحة.

    المادة(10):  تتكونإيرادات المركز من المصادر التالية:
  1. مساهمة الجامعة والتي تحدد في الموازنة السنوية.
  2. الإيرادات التي يحصل عليها المركز من المؤسسات الوطنية والعربية والدولية أو من الشركات التي تهتم باستغلال نتائج أبحاث المركز.
  3. المنح والمساعدات من الجهات المحلية والعربية والدولية بعد قبولها ضمن الإجراءاتوالأصول المتبعة في الجامعة.
  4. حصة المركز من عوائد الدراسات والاستشارات والفحوصات المخبرية والبحوث وبراءات الاختراع التي تتم من خلاله.

    المادة(11)([1]):يوزع الدخلالمتأتي من عمل المركزوفقاً لما يلي:
    1. الدراسات والاستشارات التي تتم من خلال المركز تعامل كما يلي:

      أ-     (30%) لحساب الجامعة.

      ب-   (70%) توزع كمكافأة لصالح الفريق الذي قام بتنفيذ الدراسة أو الاستشارة بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب من مدير المركز وحسب اتفاق خطي مسبق بين أعضاءه.
    2. الدورات التي تتم من خلال المركز تعامل كما يلي:

      أ-     (25%) تخصم لصالح حساب الجامعة.

      ب-   (25%) تخصم لصالح حساب المركز.

      ج-    (20%) بدل نفقات الدورة.

      د-     (30%) توزع كمكافأة لصالح الفريق الذي قام بتنفيذ الدورة بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب من مدير المركز وحسب اتفاق خطي مسبق بين أعضاءه.

      هـ-   يجوز لمدير المركز، وفي حالات خاصة التفاوض مع بض الجهات الراغبة في الاستفادة من خدمات المركز، الموافقة على النسب غير الواردة في البنود أعلاه شريطة موافقة مجلس المركز.
    3. الفحوصات والتحاليل المخبرية من خارج الجامعة و التي تتم في مختبرات المركزتعاملمن قيمة التحاليل الاجماليةكما يلي:
      أ-     (35%) تخصم لصالح حساب المركز.
      ب-   (60%) تخصم لصالح حساب الجامعة.
      ج-    (5%) توزع كمكافأة لصالح الفريق الذي قام بإجراء التحاليل بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب من مدير المركز وحسب اتفاق خطي مسبق بين أعضائه.
      المادة (12)([2]): في حال تمويل مشروع بحثي من جهات مانحة محلية أو دولية، فيوزع الدخل الصافي على النحو التالي في حال عدم تعارض ذلك مع شروط تفرضها الجهة المانحة:
  1. (20%) من بند المكافآت لحساب الجامعة.
  2. (10%) من بند المكافآت لحساب المركز.
  3. (70%) من بند المكافآت يوزع لصالح الفريق الذي قام بتنفيذ العمل بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب من مدير المركز وحسب اتفاق خطي مسبق بين أعضائه.

    المادة (13): يتم إجراء الفحوصات المخبرية في المركز حسب الإجراءات التالية:

1.  يقوم المركز بإجراء الفحوصات والتحاليل المخبرية لأعضاء الهيئة التدريسية والباحثين وطلبة الدراسات العليا والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات العربية والإقليميةوالأجنبية مقابل بدل خدمات.

2.  يساهم المركز بتحمل جزء من تكلفة تحليل العينات المقدمة من طلبة الدراسات العليا في الجامعة وبما لايزيد على 300 دينار للطالب الواحد خلال دراسته للماجستير.

3.  يقوم طالب الفحص/التحليل بالتواصل مباشرة مع المركز لإجراء الفحص/التحليل المطلوب بعد اخذ موافقة العميد ورئيس القسم المعني وحسب الأسس التالية:

  1. يقوم طالب الفحص/التحليل بتعبئة طلب الفحص/التحليل للعينات في المركز وحسب النموذج المعتمد.
  2. يتم حساب كلفة الفحص/التحليل حسب لائحة الأجور المقررة والمعتمدة في المركز.
  3. يتم دفع كلفة الفحص/التحليل لحساب مركز بحوث المياه والبيئة والمناطق الجافة حسب الكتاب الموجه إلى مدير الدائرة المالية في الجامعة من مدير المركز.
  4. يُسلم طالب الفحص/التحليل ما يليإلى الموظف المعني في المركز ويقوم هذا الموظف بإبلاغ طالب التحليل بموعد استلام نتيجة التحاليل:
    • طلب الفحص/ التحليل للعينات
    • الوصل المالي
    • العينة / العينات المراد تحليلها

4.  يتم تحديد تكلفة جمع العينات الميدانية المراد فحصها/تحليلها وأسعارها بقرار من المجلس.

5.  يبت المجلس في أي حالة لم يرد عليها نص في هذه المادة.

المادة (14): في حال عدم توفر أجهزة للتحليل في المركز تحول التحاليل المطلوبة إلى مختبرات اخرى تابعة للجهات الرسمية الاردنية و من خلال اتفاقيات خاصة وبموافقة رئيس الجامعة.

المادة (15): يتم الصرف من حساب المركز بقرار من المدير للمبالغ التي لا تزيد عن (500) دينار وبقرار من رئيس المجلس للمبالغ التي تزيد عن (500) وتقل عن (1000) دينار وبقرار من الرئيس بناءاً على تنسيب من المجلس للمبالغ التي تزيد عن ذلك.

المادة(16): يبت مجلس العمداء في أيإشكال ينشأ عن تطبيق هذه التعليمات في الحالات التي لم يرد فيها نص.

المادة(17): الرئيس ورئيس المجلس والمدير مسؤولون عن تنفيذ هذه التعليمات.

المادة(18):يجوز لمدير المركز، وفي حالات خاصة ، الموافقة على اعطاء خصم تشجيعي بنسبة 10% من المبلغ الجمالي للتحليل للجهات الخارجية الراغبة بالاستفادة من خدمة التحاليل في المركز.

المادة(19):يحصل الطلبة والباحثين من داخل الجامعة على خصم 30% من قيمة التحاليل الاجمالية للأبحاث الغير مدعومة.

 



([1])تم تعديل المادة بقرار مجلس العمداء رقم (257/2009/2010) تاريخ 5/5/2010.

([2])تم تعديل المادة بقرار مجلس العمداء رقم (257/2009/2010) تاريخ 5/5/2010.​