المنح والتشغيل لطلبة الدراسات​ العليا في جامعة آل البيت
 

 أولاً: المنح وفرص التشغيل المتوافرة في الجامعة

 

·       منح عمادة الدراسات العليا

·       منح عمادة البحث العلمي

 
ـ تشغيل الطلبة (عمادة شؤون الطلبة)، والمنح والقروض (عمادة شؤون الطلبة).
 

  ثانياً: منح طلبة الدراسات العليا المتفوقين أكاديمياً/ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

أولاً: تعليمات المنح وفرص التشغيل المتوافرة في الجامعة  

 

المادة (1) : ) تُسمى هذه التعليمات (تعليمات المنح لطلبة الدراسات العليا (الماجستير) في جامعة آل البيتويُعمل بها اعتباراً من بدء الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2009/2010م

 
 

 المادة(2):   يكون لكل من الكلمات التالية المعنى المبين إزاءها، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

 
 الجامعة: جامعـة آل البيــت .
الرئيس: رئيس الجامعـــــة.
العمادة: عمادة الدراسات العليا في الجامعة .
المجلس: مجلس الدراسات العليا.
العميد  : عميد الدراسات العليا.
الكلية/ المعهد: كليات ومعاهد الجامعة.
القسم : قسم التخصص الذي يدرس فيه الطالب.
لجنة الكلية : لجنة الدراسات العليا في الكلية.
لجنة القسم : لجنة الدراسات العليا في القسم.
الطالب: طالب الدراسات العليا(الماجستير).
 

 المادة(3):  تتكون المنح الوارد ذكرها في هذه التعليمات من:

 
أولاً: منح عمادة الدراسات العليا، وهـي:
 
 

 أ .  منحة المساعدة في التدريس.   

 ب.   منح التفـــوق الأكاديمي.
 
ثانياً: منح عمادة البحث العلمي: 
 
 أ.  منحـة مستلزمات البحث.
ب.  منحة المساعدة في البحث.
 
 

 المادة(4):  مع مراعاة الشروط الأخرى الواردة في هذه التعليمات، يشترط في الطالب للحصول على أي من المنح المذكورة في المادة(3) ما يأتي:

 

أ‌.            أن يكون متفرغاً ومسجلاً ومنتظماً طوال المدة التي يحصل فيها على المنحة .

 

ب‌.       أن لا يكون قد أوقع عليه عقوبة تأديبية خـلال مـدة دراسته .

 

ت‌.       أن لا يكون حاصلاً على منحة أخرى من أيّـة جهة من خارج الجامعة.

 
 
إجراءات الحصول على المنح
 
المادة(5):  
 
 أولاً: 
أ. حصول الطالب على أنموذج طلب المنحة من العمادة.
 

ب.   تعبئة بيانات أنموذج الدراسات العليا واعتمادها من وحدة القبول والتسجيل، وتسليم الأنموذج إلى قسم التخصص في الوقت الذي تحدده العمادة وتُعلن عنه في بداية كل فصل دراسي.

 

جـ. تحديد نوع المنحة المطلوبة ومقدارها بوضوح على أنموذج طلب المنحة.

 

د .   إرفـاق الوثائق المطلوبة كافة مع أنموذج طلب المنحة.

 
ثانياً:

أ‌.       يكون تقديم الطلبات إلى أقسام التخصص قبل أسبوع من بدء الفصل الدراسي(باستثناء الفصل الصيفي).

 

ب‌. يتم البت في طلبات منح المساعدة في التدريس في بداية كل فصل دراسي من قبل المجلس بناءً على تقارير كليات ومعاهد الجامعة ورؤساء الأقسـام المبين فيها نوع العمل وحجمه.

 

جـ.  يُعلن عن أسماء المستفيدين في كليات التخصص في الأسبوع الثاني من بدء الفصل الدراسي.

 
 
منح عمادة الدراسات العليا
منحة المساعدة في التدريس
 
المادة(6):
 
  أولاً: ): 

أ‌.       يحدد مجلس العمداء عدد المنح للكليات والمعاهد، والتخصصات في الأقسام في بداية كل عام جامعي بتنسيب من المجلس ًوالكليات والمعاهد.

 

ب‌. تُعطى المنحة بشرط توافر المخصصات المالية لتغطية نفقاتهــا.

 
ثانياً:

  يشترط في طالب الدراسات العليا الذي يتقدم للحصول على هذه المنحة ما يلي:

 

أ‌.       أن لا يقل معدله التراكمي في مواد الدراسات العليا حين تقدمه للمنحة وخلال فترة حصوله عليها عن (82%).

 

ب‌. يجوز للمجلس في حال عدم توافر العدد المطلوب من طلبة الدراسات العليا ممن تنطبق عليهم المادة (11/ أ) ووجود حاجـة للقسم (حاجة المختبرات)، زيادة هذا العدد شريطة أن لا يقل معدله التراكمـي عن (80%).

 
 

ت‌. أن يكون قادراً على التدريس وذلك بناءً على توصية من مجلس القسم المعني ومجلس الكلية / المعهد.

 

ث‌. أن يكون قد مضى على تسجيل الطالب في الجامعة فصل دراسي واحد على الأقل، ويجوز استثناء خريجي جامعة آل البيت الذين لا يقل تقديرهم عن (جيد جداً) في البكالوريوس.

 
 
 

المادة(7(: تُُعطى منحة المساعدة في التدريس لفصل دراسي ويمكن تجديدها لطالب الماجستير لمدة لا تزيد عن خمسة فصول.

 

المادة(8):   تكون قيمة منحة المساعدة في التدريس كما يأتـي :

(150) ديناراً شهرياً لطالب الماجستير شريطة أن يعمل ما معدله (16) ساعة في الأسبوع، وتكون قيمة نصف المنحة (75) ديناراً شهرياً شريطة أن يعمل ما معدله (8) ساعات في الأسبوع.

 

المادة(9):  يقدم الطالب الحاصل على المنحة أو نصف المنحة كشفاً شهرياً بالساعات التي عملها ونوع العمل الذي قامَ به مصدقاً من المشرف عليه (إن وجد)، ورئيس القسم الذي يعمل فيه الطالب وعميد الكلية / المعهد المعني.

 

المادة(10): توقف المنحة ولا تجدد اعتباراً من تاريخ قرار المجلس بإيقافها بتنسيب من مجلس قسم التخصص ومجلس الكلية / المعهد إذا لم يكن أداء الطالب مقبولاً في التدريس.

 
 
منحة التفـوق الأكاديمـي
 
 

المادة(11):   تغطي هذه المنحة رسوم الساعات الفصلية للطالب، ويرتبط استمرارها بتقدمه في دراسته أو بحثه.

 

المادة(12):  يحدد مجلس العمداء عدد منح التفوق المخصصة للكليات والمعاهد، والتخصصات في الأقسام في بداية كل عام جامعي بتنسيب من المجلس و الكليات والمعاهد.

 
المادة(13):

 أ ) تُعطى المنحة بشرط توافر المخصصات المالية لتغطية نفقاتهــا.

 

ب) يجوز الجمع بين منحة التفوق الأكاديمي والمنح الأخرى الواردة في هذه التعليمات.

 
 
المادة(14): 
 
أولاً: منحة أوائل الطلبة:  
 

 أ . يُعطى الطالب الأول على فوجه في القسم أو الكلية لدرجة البكالوريــوس مـن الجامعة، وبتنسيب من المجلس إلى مجلس العمداء، وتجدد هذه المنحـة فصلياً ولمدة ثلاثة فصول أخرى شريطة أن لا يقل معدل الطالب التراكمـي عـن (80%) في أي فصل.

 

ت‌. تعطى منحة التفوق لفصل دراسي واحد ويجوز تجديدها لثلاثة فصول دراسية لطلبة الماجستير.

 

جـ. يجوز للطالب الحاصل على منحة التفوق الأكاديمي أن يتقدم للحصول على منحة المساعدة في التدريس مع مراعاة شروط الحصول عليهما.

 
 

ثانياً: منحة التفوق الأكاديمي للطلبة المتفوقين في درجة البكالوريوس

 

1 ) يشترط في الطالب المتقدم للحصول على هذه المنحة ما يأتي :

 

أ‌. أن لا يقل معدله التراكمي في البكالوريوس عن ممتاز لطلبة الماجستير.

ب‌. أن لا يكون موفداً على حساب أي جهة خارجية أو حاصلاً على منحة أخرى من أي مصدر آخر.

جـ. أن يكون متفرغاً للدراسة والبحث في الجامعة طوال المدة التي يحصل فيها على المنحة الكاملة، وأن لا يقل العبء عن (6) ساعات معتمدة ما لم يُنهِ دراسة المواد .

د. يجوز التقدم لهذه المنحة من بداية الفصل الأول من كل عام دراســي .

 

2 ) تعطى منحة التفوق لفصل دراسي واحد ويجوز تجديدها لثلاثة فصول دراسية لطلبة الماجستير شريطة إعطاء الأولوية للطلبة ذوي المعدلات التراكمية الأعلى وعدد الساعات المعتمدة الأكثر التي أنهاها الطالب .

 

ثالثاً: منحة التفوق الأكاديمي أثنـاء دراسة الماجستير: يشترط في الطالب المتقدم للحصول على هذه المنحة ما يأتي :

أ. أن لا يقل معدله التراكمي في مواد الدراسات العليا حين تقدمه للمنحة وخلال فترة حصوله عليها عن (87%).

ب. أن يكون متفرغاً للدراسة والبحث في الجامعة طوال المدة التي يحصل فيها على المنحة الكاملة، وأن لا يقل العبء عن (6) ساعات معتمدة ما لم يُنهِ دراسة المواد .

 
المادة(15):
 

 توقف المنحة ولا تجدد وذلك في أي من الحالات الآتيــة :

 

أ.    إذا انخفض المعدل التراكمي للطالب عن (87 %).

ب.  إذا قل عدد الساعات التي سجلها عن (6) ست ساعات معتمدة في الفصل الدراسي، ما لم يُنْهِ دراسة المــواد.

جـ. إذا خالف الطالب أياً من شروط المنح أو ثبت أنه يجمع بين منحتين خلافاً لما ورد في جواز الجمع بين المنح، وفي هذه الحالة تسترد منه المبالغ التي لا يستحقها.
 

مـــنــح عــمــادة البحـــث العلمــــي :

منحة مستلزمات بحـوث رسائل الماجستير لطلبة الدراسات العليا

 
 
 

المادة(16):   تُعطى هذه المنح بقرار من المجلس بناءً على توصية لجنة الدراسات العليا في الكلية والقسم وتنسيب المشرف لتوفير المستلزمات من أجهزة ومواد ضرورية من أجل استكمال إجراء بحوث رسائل الماجستير لطلبة الدراسات العليا.

 

المادة(17): يشترط في طالب الدراسات العليا المتقدم للحصول على هذه المنحة أن يكون قد تمت الموافقة له على مخطط الرسالة وتم تعيين المشرف عليها أو مع طلب تعيين المشرف وتحديد الرسالة.

 

المادة(18):   يتم البت في طلبات المتقدمين للمنحة في أي وقت خلال العام الجامعي.

 

المادة(19):   يكون الحد الأعلى للمنحة (500) دينار في أي وقت خلال العام الجامعي.

 

المادة(20): يمكن جمع منحة مستلزمات البحث مع المنح الأخرى الواردة في هذه التعليمات.

  
منحة المساعدة في البحـث
 

المادة (21): يشترط في طالب الدراسات العليا المتقدم للحصول على هذه المنحة ما يلي:

 

أ  أن يكون قد مضى على تسجيله فصل واحد على الأقل، ويجوز استثناء طلبة الماجستير من خريجي جامعة آل البيت الذين لا يقل معدلهم التراكمي عن (جيد جداً) في البكالوريوس.

 

ب. أن يكون متفرغاً للبحث في الجامعة طوال المدة التي يحصل فيها على المنحة.

 

جـ. أن لا يقل معدله التراكمي في مواد الدراسات العليا حين تقدمه للمنحة وخلال فترة الحصول عليها عن (80 %).

 

د. أن يتم تكليفه بأعمال المساعدة في البحث من قبل مجلس البحث العلمي بناءً على توصية الباحث وبموافقة المشرف (إن وجد) وفقاً لمنهجية العمل الموصوف في مشروع البحث المدعوم.

 
المادة(22):

 أ.   تُعطى المنحة شرط توافر المخصصات المالية اللازمة لتغطية النفقات لها في مشروع البحث المدعوم.

 

ب.  يتم البت في طلبات منح المساعدة في البحث في أي وقت خلال العام الدراسي.

 

جـ.   تُعطى منحة المساعدة في البحث لطالب الماجستير لمدة لا تزيد عن (خمسة فصول).

 
 
المادة(23)  :
 

أ‌.         تكون قيمة منحة المساعدة في البحث (150) دينار شهرياً لطالب الماجستير مقابل العمل على البحث المدعوم.

 

ب‌.    تكون قيمة نصف منحة المساعدة في البحث (75) دينار شهرياً لطالب الماجستير مقابل العمل على البحث المدعوم في حالة الجمع مع منحة المساعدة في التدريس شريطة التفرغ للبحث والتدريس في الجامعة.

 
 
 
إجـراءات الحصـول على المـنح
 
المادة(24):

أ‌.       الإعلان من قبل العمادة عن مشاريع البحوث العلمية المدعومة داخلياً أو خارجياً لأعضاء هيئة التدريس في كلية التخصص وذلك بعد الموافقة على هذه المشاريع.

 

ب‌. تعبئة النموذج الخاص بالمنحة وإرفاق الوثائق المطلوبة معه، ومن ثم تسليمه إلى قسم التخصص بعد موافقة المشرف (إن وجد) عليه.

 
 

ت‌. تحديد نوع المنحة المطلوبة بوضوح على نموذج طلب المنحة.

 

ث‌. يتم إصدار الموافقة على المنحة بقرار من الرئيس بناءً على توصية مجلس البحث العلمي، وإعــلام عميد الكلية بالقــرار.

 

ج‌.   يتم التعاقد مع المستفيد من المنحة بموجب عقد مؤقـت.

 

ح‌.   تصرف المنحة شهرياً بناءً على تقرير يقدمه الطالب بعد اعتماده من الباحـث.

 

 المادة(25): يقدم الطالب الحاصل على منحة البحث العلمي تقريراً شهرياً إلى عمادة البحث العلمي يبين فيه الأعمال التي تم إنجازها وذلك في نهاية كل شهر مصدقاً من المشرف أو الباحث الرئيس، وذلك بتعبئة النموذج المعتمد.

 
المادة(26): توقف المنحة ولا تجدد في أي من الحالات الآتيــة :
 

أ‌.            إذا لم يكن أداء الطالب مقبولاً، وذلك بتنسيب من المشرف و / أو الباحث الرئيس اعتباراً من تاريخ التنسيب.

 

ب‌.       إذا انخفض المعدل التراكمي للطالب عن (80%).

 

ت‌.       إذا خالف الطالب أياً من شروط المنح أو ثبت أنه يجمع بين منحتين خلافاً لما ورد في جواز الجمع بينها، وفي هذه الحالة تسترد منه المبالغ التي لا يستحقها.

 

ث‌.       لا يجوز الجمع بين منحة المساعدة في البحث ومنحة المساعدة في التدريس.

 
 
 

المادة(27): تحال الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات إلى مجلس العمداء للبت فيها.

 

المادة(28):  تُلغى جميع التعليمات والقرارات التي تتعارض مع أحكـام هذه التعليمات .

تعليمات منح لطلبـة الدراسـات العليا (الماجستير) في جامعة آل البيـت الصادرة عن مجلس العمداء بموجب قراره رقم:   (285-2008/2009م)، بتاريخ: 25/5/2009م

 
 
 

    ثانياً: منح طلبة الدراسات العليا المتفوقين أكاديمياً 

 
 
 

أولا: تعليمات منح صندوق دعم البحث العلمي لطلبة الدراسات العُليا المتفوقين أكاديمياً في الجامعات الأردنية رقم (2)لسنة 2009الصادرة بمقتضى المادتين(3) الفقرة (ز) ورقم (11) من نظام صندوق دعم البحث العلمي رقم(4) لسنة2007

 
الفصــل الأول :التعريفــــات
المـادة (1)

تسمى هذه التعليمات ( تعليمات منح طلبة الدراسات العليا المتفوقين أكاديميا في الجامعات الأردنية الصادرة بمقتضى الفقرة 
(ز) من المادة (3) والمادة رقم (11) من نظام صندوق دعم البحث العلمي رقم (4) لسنة 2007.).

 
المـادة (2)

يكون للكلمات والعبارات الآتية الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:  

 

    الـــــــــوزارة : وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .

     الصنـــــــــدوق:صندوق دعم البحث العلمي

     المجلـــــــــس :مجلس إدارة الصندوق .

     الـرئـــــــــيس : رئيس مجلس إدارة الصندوق / وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

     المديــــــــــــــر: مدير الصندوق .

     اللجنـــــــــــة : لجنة منح طلبة الدراسات العليا المتفوقين أكاديمياً في الجامعات الأردنيــة وفقاً للمنصوص عليه في هذه التعليمات.

    الدراسات العليا : برامج الماجستير و الدكتوراه .

     الطالــــــــــب : طالب الدراسات العليا المتفوق أكاديميا في إحدى الجامعات الأردنية .

    المديـريـــــــــة : مديرية الشؤون الفنية في الصندوق .

    القســـــــــــم :قسم منح طلبة الدراسات العليا المتفوقين أكاديمياً .

 
الفصـل الثاني: الأسـس العامـة
 
المـادة (3)
1.أن يكون الطالب أردني الجنسية .
 

2. أن يكون الطالب مقبولاً تنافسياً وملتحقاً في أحد برامج الدراسات العُليا في الجامعات الأردنية.

 

3. أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها بمعدل لا يقل في أي من الحالتين عن ثمانين  بالمائة(80%).

 

4. أن يكون الطالب متفرغاً للدراسة، وأن يقدم لإدارة الصندوق وثيقة من مؤسسة الضمان الاجتماعي تثبت عدم وجود أية اقتطاعات مالية باسمه من أية مؤسسة خاضعة لمظلة الضمان الاجتماعي .

 

5. أن لا يكون قد مضى على التحاق الطالب في برنامج الدراسات العليا أكثر من فصل دراسي واحد عند تقديم طلب الترشيح.

 

6. أن لا يكون الطالب منتفعاً بمنحة أو بعثه دراسية من أي جهة أخرى .

 

7. أن لا تكون قد صدرت بحق الطالب أية عقوبة تأديبية أو أكاديمية خلال دراسته الجامعية، باستثناء التنبيه.

 

8. أن لا يزيد عمر الطالب عند قبوله في البرنامج عن ثلاثين (30) عاماً لدرجة الماجستير وخمسة وثلاثين(35) عاماً لدرجة الدكتوراه.

 
9. تكون مدة المنحة كما يأتي :
 
أ- سنتان لمرحلة الماجستير .

ب- ثلاث سنوات قابلة للتمديد لسنة رابعة لمرحلة الدكتوراه بناءً على تقرير مشترك من المشرف الأكاديمي ورئيس القسم الأكاديمي وعميد الدراسات العليا في الجامعة .

 
10. تغطي المنحة الدراسية ما يأتي:-
 

أ‌- جميع رسوم الدراسة الجامعية وفق الخطة الدراسية بالإضافة الى رسوم التأمين الصحي.

ب تغطي المنحة الدراسية مخصصات شهرية مقدارها ثلاثمائة(300) دينار أردني لطالب الماجستير وخمسمائة(500) دينار أردني لطالب الدكتوراه.

ج‌- إثنا عشر (12) شهراً في السنة وتستمر الى حين حصوله على الدرجة العلمية .

 
11. تُستثنى من المنحة الرسوم الآتية :
 

أ‌.            أ‌. رسوم المواد والامتحانات والدورات المتعلقة بتحقيق شرط اللغة .

ب‌.       ب‌. رسوم المواد الاستدراكية أو أي مادة خارج الخطة الدراسية .

ت‌.       رسوم المواد المُعادة.

 

12. يتوجب على الطالب ان يجتاز في السنة الأولى من دراسته العليا امتحان اللغة الإنجليزية(التوفل)كلغة أجنبية أو ما يعادله بعلامة لا تقل عن خمسمائة(500) في الامتحان التقليدي أو ما يُعادلها في أشكال الامتحان الأخرى .

 

الفصــل الثالث : الأســس الخاصـة لمنــح طلبــة الماجستير

 
المـادة (4):الأسس الخاصـــة لمنـــح طلبـــــة الماجستير
 

1.        أن تكون دراسة الطالب في مرحلة البكالوريوس بالانتظام من جامعة معترف بها.

2.        أن يكون مسار الرسالة هو المسار الدراسي للطالب عند تقديم طلب الترشيح.

3.        أن لا يقل تقدير الطالب في درجة البكالوريوس عن (جيد جداً) .

4.         

أ‌.       أن لا يقل العبء الدراسي للطالب في الفصــل الدراسي الواحد عن تسع(9) ساعات معتمدة ضمن خطته الدراسيــة باستثناء
 فصل التخرج.

ب‌. أن لا يقل معدل الطالب التراكمي أثناء دراسته عن (ممتاز ) وفق نظام الجامعة التي يدرس فيها، وفي حال عــدم تحقيق
 ذلك توقف عنه المنحة للفصل الذي يليه بقرار من المدير ويحسب هذا الفصل الذي انخفض فيه معدل الطالب التراكمي عن ممتاز ضمن المدة المحددة للمنحة، وتستأنف المنحة عند تحقيق هذا الشرط .

 

5.         إذا أنهى الطالب جميع الساعات المعتمدة ضمن خطته الدراسية لبرنامج الماجستير قبل انتهاء مدة المنحة المنصوص عليها في هذه التعليمات، وكان لا يزال يعمل على إنهاء الرسالة يستمر تقديم الدعم له في ضوء تقديم تقرير مشترك للصندوق من المشرف على الرسالة ورئيس القسم الأكاديمي وعميد الدراسات العليا في الجامعة يبين التزام الطالب بالعمل على انجــاز الرسالة ومـدى
 تقدمه في ذلك.

 
المـادة (5):الأسس الخاصـــة بمنـــح طلبـــــة الدكتوراه
 

1.   أن تكون دراسة الطالب في مرحلة الماجستير بالانتظام من جامعة معترف بها .

 

2.   أن لا يقل تقدير الطالب في درجة الماجستير عن ممتاز .

 
 

3.   أن لا يقل العبء الدراسي للطالب في الفصل الدراسي عن (9) ساعات معتمدة ضمن خطته الدراسية، وأن لا يقل معدله التراكمي عن ممتـاز، وفي حال عـدم تحقيق ذلك توقف عنه المنحة للفصـل الذي يليه بقـرار من المدير ويحسب هذا الفصل الذي انخفض فيه  معدل الطالب التراكمي عن ممتاز ضمن المدة المحددة للمنحة، وتستأنف المنحة عند تحقيق هذا الشرط .

 

4.   إذا أنهى الطالب جميع الساعات المعتمدة ضمن خطته الدراسية لبرنامج الدكتوراه قبل انتهاء مدة المنحة وكان لا يزال يعمل على إنهاء الرسالة يستمر تقديم الدعم له في ضوء تقرير من المشرف على الرسالة ورئيس القسم الأكاديمي وعميد الدراسات العليا في الجامعة يبين التزامه بالعمل على انجاز الرسالة ومدى تقدمه في ذلك.

 
 
الفصـل الرابــع
 

الإجراءات العامة المتعلقة بمنح طلبة الدراسات العليا المتفوقين أكاديمياً

 
المـادة (6)

أ‌.       تكون اللجنة برئاسة المدير وعضوية ثلاثة من ذوي الخبرة في برامج الدراسات العليا في الجامعات الأردنية ممن يحملون رتبة الأستاذية، ومدير مديرية الشؤون الفنية في الصندوق .

ب‌. تكون مهمة اللجنة دراسة طلبات الترشيح للمنح المقدمة إلى الصندوق، وإجراء المفاضلة بينها وفق المعايير المعتمدة لذلك والتأكد من مدى مطابقتها للتعليمات ورفع التوصيات النهائية للمجلس .

 
 
المـادة (7)

يقدم الطالب إثباتاً من الجامعة التي يدرس فيها يُفيد بأن مساره الدراسي في برنامج الماجستير هو مسار الرسالة .

 
المـادة (8)

يُرفع طلب للمنحة الدراسية إلى الصندوق من خلال عمادات الدراسات العليا في الجامعات الأردنية وفق نموذج خاص يُعد لهذه الغاية، وترفق به الوثائق المطلوبة كافة بما في ذلك الخطة الدراسية للبرنامج الذي قُبل فيه الطالب .

 
المـادة (9)

تراعى أولويات البحث العلمي الوطنية المعتمدة في الصندوق عند إجراء المفاضلة بين المتنافسين للحصول على المنح بناءً على الأسس المعتمدة

 
المـادة (10)

ترفع عمادات الدراسات العليا في الجامعات الأردنية للمدير تقريراً أكاديمياً خلال أسبوعين من اعتماد النتائج الدراسية الفصلية، عن كل طالب وفق نموذج خاص مُعداً لهذه الغاية وموقعاً من المشرف ورئيس القسم الأكاديمي وعميد الدراسات العليا يتضمن سيرة الطالب الأكاديمية والسلوكية

 
المـادة (11)

تُلغى المنحة بقرار من المدير في الحالات الآتية :-

أ‌. إذا انسحب الطالب أو فُصل من البرنامج أو فقد مقعده لأي سبب من الأسباب .

ب‌. إذا غير الطالب تخصصه دون موافقة مسبقة من الصندوق .

ج. إذا وجهت للطالب خلال فترة دراسته عقوبة تأديبية بمستوى إنذار فأعلى .

د. إذا استمر توقف المنحة نتيجة تدني المعدل التراكمي وفق البند (3/ب) من المادة (4) والبند(3) من المادة (5) من هذه التعليمات لمدة تزيد عن فصل دراسي واحد .

هـ. إذا لم يُحقق الطالب أحد شروط الحصول على المنحة الواردة في هذه التعليمات ولم يستدرك تحقيقه خلال الفترة الزمنية  المحددة فيها.

 
 
المـادة (12)

أ. في حالة انقطاع الطالب عن الدراسة يتوجب أن لا تزيد مدة الانقطاع عن فصل دراسي واحد شريطة تقديم عذر مقبول لإدارة الصندوق من خلال عميد الدراسات العُليا ولا يحسب هذا الفصل ضمن الفترة الدراسية المحددة للمنحة.

ب. توقف المنحة عن الطالب خلال فترة الانقطاع المُشار إليها في الفقرة (أ) أعلاه .

 
المـادة (13)

لا يحق للطالب أن يتقدم للحصول على منحة من الصندوق للمرة الثانية إذا سبق واستفاد من الصندوق وألغيت منحته في المرة الأولى لأي سبب كان .

 
المـادة (14)

يوقع الطالب مع الصندوق اتفاقية تلزمه بتسديد المبالغ التي أنفقها عليه الصندوق في حالة إخلاله خلال فترة دراسته بأحد الأسس العامة أو الخاصة.

 
المـادة (15)

ينظر المجلس في تنسيبات اللجنة ويُصدر القرارات المناسبة بشأنها.

 
المـادة (16)

يبت المجلس في الحالات التي لم يرد بشأنها حُكماً في هذه التعليمات .

 
المـادة (17)
المدير مُكلف بتنفيذ أحكام هذه التعليمات
 
المـادة (18)
تُلغي هذه التعليمات أي تعليمات أخرى تتعارض معها