بعض أدوات الشرط وأثرها في أحكام الطلاق- دراسة مقارنة
تناولت الدراسة قضية الطلاق المعلق، من خلال استخدام المطلق إحدى أدوات الشرط لتعليق الطلاق، وبينت الدراسة بعض أهم هذه الأدوات، ووضحت أحكامها اللغوية، ثم بيان أثر هذه الأدوات على أحكام الطلاق عند السادة الفقهاء، حيث إنهم في بعض المسائل اتفقت أقوالهم، ومنها: إذا قال لزوجته المدخول بها ({إن} {إذا} {متى} طلقتك فأنت طالق)، ثم طلقها واحدة، تقع طلقتان. ومنها: إذا قال لزوجته: ({أي} وقت لم أطلقك فأنت طالق)، تطلق إذا مضى وقت يمكن فيه طلاقها. ومنها: إذا قال ً. ومنها: إذا قال لامرأته ({كلما} طلقتك فأنت طالق)، فطلقها طلقة لزوجته: ({كلما} وقع عليك طلاق فأنت طالق) ، تطلق ثلاثا واحدة، تقع طلقتان. واختلفت أقوالهم في بعض المسائل، ومنها: إذا قال لزوجته: ({كلما} {إن} {إذا} {متى} دخلت فأنت طالق)، ً، ثم عادت إليه بعد زواجها من آخر، الراجح أنها لا تطلق لو دخلت الدار. ومنها: إذا قال لامرأة ليست وطلقها ثلاثا زوجته:({كلما}{إن} {إذا} {متى} تزوجتك فأنت طالق)، ثم تزوجها، فالراجح عدم وقوعه. ومنها: إذا قال لزوجته: (أنت طالق ({إن} {إذا} {متى} شاء االله)، فالراجح عدم وقوع الطلاق.
سنة النشـــر
2016