التعليمات التنفيذية لمركز الحاسوب في جامعة آل البيت

صادر بمقتضى المادة (8) من نظام المراكز العليمة في جامعة آل البيت لعام 1998م.

 

المادة (1): تسمى هذه التعليمات "تعليمات مركز الحاسوب في جامعة آل البيت لسنة 2001"، ويعمل بها اعتبارا من تاريخ صدورها.

المادة (2): يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الجامعـــــة
المركـــــز  

الرئيـــــس 

المجلـــــس 

المديــــــر :

الخدمـــــات

:

:

:

:

:

:

جامعة آل البيت

مركز الحاسوب

رئيس الجامعة

مجلس المركز

مدير المركز

الخدمات التي يقدمها المركز

المادة (3): يعتبر المركز دائرة من دوائر الجامعة، ويرتبط بالرئيس.

المادة (4): يهدف المركز إلى تحقيق الأهداف التالية من خلال استخدام الحاسوب:

  • تقديم الخدمات الحاسوبية الممكنة اللازمة لطلبة الجامعة وذلك من خلال توفير الأجهزة والبرامج والشبكات ولوازم التشغيل المختلفة.
  • تقديم الخدمات الحاسوبية الممكنة لباحثين في الجامعة بتوفير الأجهزة والبرمجيات اللازمة والتدريب على استخدامها خدمة للبحث العلمي والدراسات العليا.
  • تقديم الخدمات الخاصة بإدخال الحاسوب في العملية الإدارية في كليات الجامعة ومراكزها ودوائرها.
  • توفير فرص التدريب على تطبيقات الحاسوب واستعمالاته لأفراد داخل الجامعة وخارجها.
  • تقديم الاستشارات والخدمات العامة باستخدام الحاسوب للمؤسسات العامة والخاصة وتنظيم هذه الخدمات وإدارتها وتنفيذها ومتابعتها مقابل أجور تحددها التعليمات التنفيذية لمركز الاستشارات والخدمات الفنية وتنمية المجتمع في جامعة آل البيت.

المادة (5): يقوم المركز من أجل تحقيق أهدافه بمهام وأعمال مختلفة يحددها المدير في ضوء احتياجات الجامعة والمجتمع الأردني.

المادة (6): يكون للمركز مجلس يسمى مجلس المركز يتكون من (8) أعضاء يعينهم الرئيس بعد الاستئناس برأي مجلس الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويختار الرئيس من بينهم رئيسا للمجلس.

المادة (7): يكون للمجلس الصلاحية التالية:

  • مناقشة وإقرار التقارير السنوية والتقارير الأخرى عن المركز ونشاطاته.
  • مناقشة موازنة المركز ورفعها إلى الرئيس.
  • تقديم الاقتراحات وإقرار خطط عمل المركز.
  • إبداء الرأي في المواضيع الأخرى التي لها صلة بأهداف المركز والتي يعرضها عليه المدير.

المادة (8): للمركز مدير يعينه رئيس الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويتولى المدير مسؤولية إدارة شؤون المركز بما يضمن حسن سير العمل فيه ووفقا لقانون الجامعة وأنظمتها وتعليماتها ووفقا لتعليمات المركز، وبصورة خاصة:

  • اقتراح برامج عمل المركز.
  • تقديم الموازنة للمجلس.
  • رفع تقرير سنوي إلى المجلس عن نشاطات المركز وإنجازاته.
  • أية أمور أخرى يكلفه بها الرئيس أو رئيس المجلس.

المادة (10): يتولى القيام بأعمال المركز:

  • موظفون من ذوي الاختصاص في التحليل والبرمجة والشبكات وأعمال التشغيل.
  • أعضاء هيئة التدريس ومساعدو البحث والتدريس والمحاضرون المتفرغون الذين يكلفون بالعمل في المركز بصورة مستمرة أو بعمل جزئي.
  • أية كفاءات وخبرات أخرى من الخارج يرى المركز حاجة إلى التعاقد معها جزئيا أو كليا.

المادة (11): يقدم المركز خدماته لكليات الجامعة ودوائرها للطلبة وفق تعليمات يقترحها المجلس ويقرها الرئيس.

المادة (12): للمركز أن يقدم خدماته للمجتمع الأردني والعربي والإسلامي بالتنسيق مع مركز الاستشارات والخدمات الفنية وتنمية المجتمع.

المادة (13): رئيس الجامعة ورئيس المجلس والمدير مسؤولون عن تنفيذه هذه التعليمات.​