تعليمات مركز التميز للابتكار وريادة الأعمال في جامعة آل البيت

صادرة عن مجلس العمداء بموجب قراره رقم 506/2021/2022 تاريخ 4/4/2022م

بمقتضى المادة (8) من نظام المراكز العلمية رقم (70) لسنة 1998في جامعة آل البيت

 

المادة (1):      تسمى هذه التعليمات "تعليمات مركز التميز للابتكار وريادة الأعمال في جامعة آل البيت" ويعمل بها اعتباراً من تاريخ إقرارها.

المادة (2):      يكون للكلمات الآتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الجامعــة:        جامعة آل البيت.

الرئيــس:        رئيس الجامعة.

الريادي:         مَنْ يبدا مشروعٍ ما، ويُمهِّد الطريق أمام الآخرين بهذه الانطلاقة ،وهو الشخص المُبادر إلى الفكرة الخلاّقة، و السبّاق إلى تخطيط مشروعٍ، يقوم على أفكارٍ ريادية وجديدة، ترتكز على التطوير، والمخاطرة، إضافةً إلى الربح.

المبتكر:          أي شخص يمتلك صفات الشخصية الابتكارية ويسعى لتحقيق حلمه وتحويله إلى شيء حقيقي ملموس يمكن الاستفادة منه ويعود بالنفع عليه وعلى المجتمع.

المركــز:        مركز التميز للابتكار وريادة الأعمال.

المديـــر:        مدير المركز.

المجلــس:       مجلس المركز.

الحاضنة:        حاضنة الأعمال التكنولوجية بالجامعة حيث تحتضن المشاريع الإبداعية والمتميزة .

 اللجنة :    لجنة التميز للابتكار وريادة الأعمال

الشركة: الشركة التجارية التي تم احتضانها وتأسيسها في الحاضنة

المنتج:           المنتج التجاري الذي تم ابتكاره أو تطويره في الحاضنة

المكتب:          مكتب نقل التكنولوجيا التابع للمركز

المادة (3): يرتبط المركز إدارياً بالرئيس أو أحد نوابه.

المادة (4): يسعى المركز إلى تحقيق الأهداف الآتية:

  • نشر الوعي بمفاهيم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال وسبل رعايتها، وذلك لدى كلٍ من العاملين في الجامعة والطلبة وأبناء المجتمع المحلي.
  • تشجيع رياديي الأعمال والمبتكرين، لإطلاق طاقاتهم الريادية والابتكارية، تمهيداً لصقلها وتنميتها في مختلف المجالات العلمية والثقافية والفنية والاجتماعية والرياضية، وغيرها من الأنشطة الأخرى.
  • توفير المستلزمات الضرورية لتحويل أفكار المبتكرين ورياديي الاعمال إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، سواء من خلال المشروعات البحثية المتميزة التي يقدمونها أو الأفكار التصنيعية المبدعة المقترحة من قبلهم، وتبنّي الأفكار الريادية وتعزيزها لتتحول إلى مشروعات اقتصادية واعدة وقابلة للاستمرار، من خلال حاضنات الأعمال، وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة.
  • تمكين الشباب اقتصادياً من خلال خلق فرص عمل جديدة مما يساهم في تقليل مستويات البطالة (وهذا الهدف يمثل المحور الرئيسي في كافة الخطط التنموية على مستوى الاقتصاد الوطني).
  • العمل على إشراك المجتمع المحلي في محافظة المفرق بكافة فئاته مع جامعة آل البيت, مما يساهم في البدء بالمشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم للمبتكرين  ورياديي الاعمال.
  • المساهمة في تحقيق التعليم والتدريب الابتكاري الذي يساعد على استكشاف المواهب والإمكانات الابتكارية لدى  مجتمع الجامعة بكافة فئاته وأبناء المجتمع المحلي.
  • التشبيك مع المراكز والمؤسسات الوطنية والدولية والمشاركة في المشاريع الريادية وطنيا ودوليا.
  • إنشاء حاضنات للأعمال لاحتضان الأفكار الابداعية والسعي لتحويلها إلى شركات ناشئة ومن ثم شركات أنتاجية تدعم الاقتصاد الوطني.

المادة (5): يعمل المركز على تحقيق أهدافه من خلال اعتماد أيٍّ من الوسائل التالية:

      • على مستوى الأفراد المبتكرين ورياديي الأعمال:
          1. عقد المحاضرات والندوات الاثرائية  وورش العمل والبرامج التدريبية المتخصصة في مجال كشف رياديي الأعمال والمبتكرين في مختلف المجالات، وسبل تنميتها وتوجيهها واستثمارها.
          2. التعرف على خصائص رياديي الأعمال والمبتكرين ونقاط القوة والضعف لديهم، من أجل رفع كفاءة العملية التعليمية والتدريبية لدى هذه الشريحة.
          3. التحفيز المعنوي والمادي لإطلاق طاقات رياديي الأعمال والمبتكرين  الكامنة لدى المتميزين من مجتمع الجامعة بكافة فئاته وأبناء المجتمع المحلي.، إضافة إلى اعتماد حوافز تشجيعية لصقل هذه الطاقات وتوجيهها وتنميتها.
          4. تنظيم مسابقات متخصصة في مختلف مجالات المعرفة على مستوى الجامعة والمحافظة، تمهيداً لتكريم المشاركات والأفكار الابتكارية والريادية المتميزة، سعياً لتبنيها ونشر أعمالها ودعمها، والترويج لها على مستوى المملكة، وعلى المستوى الخارجي.
          5. فتح قنوات الاتصال مع الجهات الرسمية المختصة لتسجيل حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمبتكرين من طلبة الجامعة وأبناء المجتمع المحلي.
          6. متابعة الأشخاص المتميزين والمبتكرين ورياديي الاعمال من أجل الوقوف على مدى تطور مهاراتهم، وتذليل الصعوبات التي تواجههم.
          7. منح (شهادات مشاركة للمشاركين في الدورات والمحاضرات والورش التدريبية أو غيرها) وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية ولا يجوز للمركز بأي حال منح الدرجات العلمية مهما كان نوعها.
          8. الاستفادة من خبرات العاملين المؤهلين في الجامعة, وكذلك الأشخاص من ذوي الكفاءة والاختصاص والخبرة من خارج الجامعة داخل المملكة وخارجها في عقد دوراته وبرامجه التدريبية.
          9. تحفيز المبدعين على إطلاق طاقاتهم الإبداعية باحتضانهم وتقديم الدعم المطلوب لهم لتطوير منتجاتهم من خلال شركات ناشئة داخل الجامعة.
          10. دعم كافة النشاطات التعليمية والتدريبية والبحثية التي يمكن أن تؤدي إلى منتجات قابلة للتصنيع والتسويق التجاري ورعايتها، وتقديم خدمات فنية متميزة لتطويرها.
          11. أية أنشطة أخرى من شأنها تحقيق أهداف المركز على مستوى الأفراد.
      • على مستوى المشروعات الصغيرة والمتوسطة الابتكارية والريادية:
        1. تأهيل فئة الشباب رياديي الأعمال والمبتكرين والمتميزين ، وذلك من أجل انتقالهم من فئة الباحثين عن الوظيفة  إلى فئة مالكي المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
        2. دراسة مدى جدوى الأفكار الاستثمارية المقدمة من رياديي الأعمال والمبتكرين، وتدريب أصحاب هذه الافكار على كيفية إعدادها.
        3. تبني المشروعات (الجديدة)  والمكتملة الانشاء في حاضنة الأعمال لفترة مؤقتة.
        4. توطيد العلاقات مع مراكز التميز والابتكار وريادة الاعمال في الأردن والعالم، وذلك من أجل الإطلاع على التجارب المتميزة في هذا المجال، وذلك للاستفادة منها في تقديم الخدمات لرياديي الأعمال والمبتكرين المنتفعين من المركز .
        5. فتح قنوات الاتصال مع الجهات الرسمية المختصة لتسجيل حقوق براءات الاختراع الخاصة بهذه المشروعات.
        6. مساعدة رياديي الأعمال والمبتكرين في إيجاد مصادر التمويل لأفكارهم ومشروعاتهم الإنتاجية.
        7. التدريب على مهارات الاتصال والتفاوض من أجل التعامل مع كافة الموردين على اختلاف أنواعهم، سواء موردي المواد الخام أو الموارد البشرية، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة في الجامعة.
        8. العمل على تسويق منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال المشاركة بالمعارض وتعريفهم بها.
        9. المتابعة المستمرة لتطور هذه المشروعات ، وتقديم الاستشارات الضرورية لها.
        10. يتم تسجيل براءات الاختراع والأمور المتعلقة بنقل التكنولوجيا من خلال المكتب.
        11. تقوية العلاقة بين الجامعة والصناعة والقطاع الخاص والعمل على استدراج رأس المال الاستثماري.

المادة (6):  يشكل الرئيس مجلساً للمركز يتكون من تسعة أعضاء بعد الاستئناس برأي مجلس العمداء، من ذوي الخبرة والكفاءة يعينهم الرئيس من داخل الجامعة ومن خارجها بما فيهم مدير المركز، لمدة سنتين قابلة للتجديد.

المادة (7): يتولى المجلس المهام الآتية:

  • وضع السياسات العامة والخطة الإستراتيجية للمركز ورفع التوصيات بشأنه إلى الرئيس.
  • مناقشة مشروع موازنة المركز واتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتمادها حسب الأصول.
  • اعتماد خطة المركز السنوية المتضمنة نشاطه العلمي والبحثي والتدريبي.
  • مناقشة التقرير السنوي لأعمال المركز وهيكله التنظيمي وتحديد حاجاته من الكوادر البشرية ومتطلبات تأهيلهم وتدريبهم.
  • النظر في احتياجات المركز من المدربين والموظفين، ورفع التنسيبات اللازمة بشأنها.
  • اعتماد تنسيب المدير بشأن برامج استضافة الوفود وتبادل الزيارات وعقد المؤتمرات  والبرامج التدريبية وإقامة المعارض وتبادل المنشورات، وفقاً للنظام القانوني في الجامعة.
  • اقتراح مشروعات التعليمات وأسس وإجراءات العمل الخاصة بالمركز وأية تعديلات  تقتضيها الضرورة.      
  • مراقبة حسن تنفيذ خطط وبرامج المركز.
  • أية أمور أخرى ذات صلة بأهداف المركز يعرضها رئيس المجلس.
  • تعزيز نشاطات المركز مع مؤسسات القطاعين العام والخاص داخل المملكة وخارجها

المادة (8):      يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهر، أو كلما دعت الحاجة لذلك، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور الأغلبية، ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين.

المادة (9): تتكون الموارد المالية لموازنة المركز مما يلي:

  • الهبات والتبرعات والمنح والمساعدات وفقا لقانون الجامعات الاردنية وأنظمة وتعليمات الجامعة.
  • 10% من موازنة البحث العلمي بالجامعة.
  • الدخل المتأتي للمركز عن طريق الدراسات والاستشارات والخدمات التي يقوم بها أو يقدمها للجهات الأخرى في القطاعين العام والخاص داخل المملكة وخارجها.
  • أية عائدات من ترخيص براءات اختراع التي يتم تسجيلها من خلال مكتب نقل التكنولوجيا التابع للمركز أو المتأتية من مشاريع المركز أو أرباح الشركات الناجحة التي استقلت عن الحاضنة.
  • الدخل المتأتي عن طريق استخدام الأجهزة والمعدات التابعة للمركز.

المادة (10): يمارس المجلس صلاحيات مجلس القسم ومجلس الكلية فيما يتعلق بأعمال المركز.

المادة (11): يتولى إدارة المركز مديراً يعين بقرارٍ من الرئيس لمدةسنتين  قابلة للتجديد.

المادة (12):  يتولى المدير المهام االآتية:

  • إدارة المركز ومتابعة كافة شؤونه وفقاً لأفضل الممارسات والإجراءات.
  • تحديد حاجات المركز من المدربين والموظفين وعرضها على المجلس.
  • تنظيم و تنسيق النشاطات التدريبية وإعداد الدراسات المعتمدة من المجلس، والإشراف على إعداد النشرات التعريفية والإصدارات الخاصة بالمركز.
  • توثيق صلات التعاون مع المراكز والمؤسسات ذات العلاقة، محلياً وخارجياً.
  • المشاركة في إعداد الخطة الاستراتيجية للمركز.
  • إعداد خطة العمل السنوية للمركز وعرضها على المجلس.
  • إعداد مشروع موازنة المركز وعرضه على المجلس.
  • تقديم تقرير سنوي عن أعمال المركز للرئيس.
  • تنفيذ قرارات المجلس وفقا للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة.
  • أية مسؤوليات وصلاحيات أخرى يفوضه بها الرئيس أو المجلس.
  • مناقشة العقود والاتفاقيات التي يعقدها المركز مع الجهات الأخرى والتنسيب بها إلى     الرئيس.

المادة (13): لجنة التميز والابتكار وريادة الأعمال:

  • يعين المجلس رئيس اللجنة وأعضاءها لمدة سنة قابلة للتجديد.
  • تتكون اللجنة من سبعة أعضاء من داخل الجامعة أو خارجها ممن لديهم الكفاءة والخبرة بمواضيع التميز والابتكار وريادة الأعمال ويفضل أن يكونوا من الرياديين الذين كان لهم خبرة عملية بإنشاء الأعمال الصغيرة.
  • تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها.
  • تتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية.
  • تتولى اللجنة المهام الآتية:
  1. النظر في طلبات الاحتضان واتخاذ القرار المناسب بشأن كل منها بالقبول أو الرفض.
  2. تحديد فترة الاحتضان ومقدار المخصصات المالية لكل من المشاريع التي تم قبول احتضانها.
  3. متابعة سير العمل في المشاريع المحتضنة واتخاذ الإجراءات المطلوبة بشأنها.
  4. النظر بطلبات التمديد و زيادة المخصصات المالية واتخاذ القرار بشأنها.
  5. البت في الأمور التي تتعلق بالإبداع وتسجيل حقوق الملكية الفكرية.
  6. يتولى مدير المركز تنفيذ قرارات اللجنة.

المادة (14): تقدم الحاضنة الخدمات الآتية للمشاريع المحتضنة:

  • توفير المكان المناسب لعمل المشروع المحتضن داخل الحاضنة.
  • توفير التجهيزات المكتبية الأساسية اللازمة لعمل المشروع مثل طاولة العمل وجهاز الحاسوب وخدمة الانترنت.
  • استخدام مرافق ومختبرات ومعدات الحاضنة وتنسيق استخدام خدمات أخرى مثل المشاغل الهندسية والمختبرات.
  • تقديم الاستشارات التقنية والفنية الممكنة.
  • أية خدمات أخرى ممكنة يوافق عليها المجلس.

المادة (15):    آلية احتضان المشاريع الريادية:

  • يتم الاعلان من قبل المركز عن استقبال طلبات الاحتضان بشكل دوري عن طريق إجراء مسابقات لأفكار المشاريع الريادية في مجالات محددة أو عامة واحتضان الفائزة منها.
  • يتقدم أحد أعضاء فريق المشروع المقترح بطلب احتضان يتضمن المعلومات الآتية:
  1. اسم وتوقيع كل عضو من أعضاء الفريق بالإضافة إلى رقمه الوطني ومعلومات الاتصال به مثل رقم الهاتف وعنوان البريد الالكتروني.
  2. شرح تفصيلي عن المنتج المقترح وتقديم الإثباتات العلمية للأساس الذي يعمل عليه مثل النموذج العملي الناجح أو نتائج البحث العلمي للفكرة المقترحة.
  • يسمح لأعضاء فريق المشروع أن يكونوا من داخل الجامعة أو خارجها.
  • العمل على إثبات أن فكرة المشروع مبتكرة أو أن المنتج المقترح قابل للتصنيع والتسويق التجاري من خلال مسح مبدئي لبراءات الاختراع والمنتجات المشابهة له مع بيان نقاط الاختلاف والتميز فيه.
  • يتم اتخاذ الإجراءات الضرورية من قبل الحاضنة لضمان حقوق الملكية الفكرية لأعضاء فريق المشروع المقترح من خلال توقيع اتفاقية عدم إفشاء الأسرار.
  • يتم تقييم الطلب من قبل لجنة الإبداع لاتخاذ القرار المناسب بشأنه، كما يجوز للمجلس الاستعانة بذوي الخبرة داخل أو خارج الجامعة مع مراعاة حقوق الملكية الفكرية لأعضاء فريق المشروع المقترح.
  • بعد الموافقة المبدئية على الطلب، يخضع أعضاء الفريق لدورات تدريبية وورش عمل في ريادة الأعمال يعقدها المركز، مما يؤهلهم لتحضير خطة عمل تفصيلية لمشروعهم المقترح وكيفية إدارته.
  • على المتقدمين تزويد اللجنة بخطة عمل تفصيلية لفترة الاحتضان وذلك خلال ثلاث اسابيع من استكمال دورتهم التدريبية وتتضمن:
  1. فترة الاحتضان المطلوبة والتي يكون أقصاها (12) شهراً قابلة للتمديد حسب المبررات).
  2. خطة العمل على المشروع خلال فترة الاحتضان ولغاية الوصول إلى منتج قابل للتسويق مع التركيز على المعالم ربع السنوية للمشروع والتي من خلالها سيتم تقييم التقدم في المشروع.
  3. مقدار الدعم المادي المطلوب ومصاريفه المقترحة بحيث لا يتجاوز (9) ألاف دينار أردني، شامل تكاليف التقدم لبراءة الاختراع أو حقوق النشر إن وجد ومصاريف الإقامة في الحاضنة وكافة الخدمات مثل المشاغل الهندسية والمختبرات والاستشارات.
  4. دراسة تحليلية لحجم سوق المنتج المقترح ومقدار العائدات المتوقعة خلال السنوات الخمس الأولى للمنتج بعد تسويقه.
  • في حال الموافقة على خطة العمل يتم تحديد الفترة الأولية للاحتضان وتخصيص ميزانية محددة للمشروع وتحديد أوجه الصرف المختلفة ضمن البنود الآتية:
  1. أجهزة.
  2. شراء خدمات.
  3. مشاغل هندسية.
  4. شراء مواد
  5. خدمات فنية
  6. استشارات ودورات تدريبية متخصصة.
  7. مساعدين وبما لا يتجاوز 10% من ميزانية المشروع.
  • خلال فترة الاحتضان يتم العمل على تسجيل براءة اختراع أو حقوق النشر بالسرعة الممكنة من خلال مكتب نقل التكنولوجيا التابع للمركز.
  • يخضع المشروع المحتضن لمتابعة التقدم الحاصل فيه من خلال تقارير ربع سنوية يتبعها عرض مختصر أمام اللجنة بعد ذلك يتم تقييم التقدم واتخاذ القرار بشأنه للفترة اللاحقة كما يلي:
  1. إذا كانت نتائج التقييم إيجابية، أي أن يكون التقدم ضمن الخطة المعدة مسبقاً يكون القرار بالاستمرار.
  2. إذا كانت نتائج التقييم غير إيجابية، أي أن يكون التقدم أقل من المتوقع يكون القرار بالاستمرار ولكن يعطى المشروع تنبيهاً بتعويض النقص خلال الفترة اللاحقة.
  3. إذا كانت نتائج التقييم سلبية، أي أن يكون التقدم ضعيفاً أو أن تتكرر نتائج التقييم غير الإيجابية، فإن القرار يكون بوقف الدعم عن المشروع وإنهاء الاحتضان.
  • إذا انقطع أحد الأفراد العاملين عن مشروع محتضن وكان ممن يتلقون مكافئة من المركز عن العمل في الحاضنة وغادرها لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر بدون إخطار مسبق أو عذر قهري، يوجه له إنذاراً بالعودة وفي حالة عدم الرد بمبررات مقنعة للجنة فإنه يفقد جميع حقوقه ومساهمته في المشروع.
  • لا يتقاضى عضو الهيئة التدريسية المشرف على أحد المشاريع المحتضنة أو المشارك بها أية مكافآت من الحاضنة.
  • تعتبر مشاركة عضو الهيئة التدريسية في العمل على مشروع محتضن جزءاً من عبئه التدريسي بما يكافئ الإشراف على رسالة ماجستير.
  • لا يجوز لأي من أعضاء الفريق المحتضن في المركز التقدم بطلب احتضان آخر إلا بعد أنتهاء فترة الاحتضان الأولى.

المادة (16):  أحكام الشركات المنبثقة عن الحاضنة:

  • بعد انتهاء فترة الاحتضان يحق للشركة المنبثقة عن الحاضنة أن تتقدم بطلب للبقاء في الحاضنة لمدة محددة على أن تتكفل الشركة بمصاريف الإقامة وأي خدمات أو استشارات تحتاجها.
  • يتم اتخاذ الإجراءات القانونية لتسجيل الشركة حسب الأصول.
  • تكون حصة المركز من أسهم الشركات المنبثقة كما يلي:
  1. إذا كانت فترة الاحتضان مدعومة حصرياً من قبل المركز تكون النسبة 15%.
  2. إذا كانت فترة الاحتضان مدعومة من مصدر تمويل خارجي حسب اتفاقية خاصة مع المركز تكون النسبة حسب ما ورد في بنود تلك الاتفاقية.
  3. لا يجوز الحصول على أي تمويل أو اقتراض للشركة المنبثقة عن الحضانة الا بموافقة المركز/الجامعة وفي حال الموافقة تكون الشركة ملزمة أمام الغير بهذا التمويل أو الاقتراض دون الرجوع إلى الجامعة.
  • في حال رغبة الشركة في الاستفادة من إحدى براءات الاختراع المسجلة باسم الجامعة، تمنح الجامعة للشركة ترخيصاً باستخدام هذه البراءة وتقوم الشركة بدفع تعويض للجامعة مقابل هذا الترخيص وفقاً لعقد ترخيص يوقع بينهما. ويتم توزيع التعويض المالي المذكور بين الجامعة وبين مخترعي البراءة وفقاً للنموذج الموقع من خلال مكتب نقل التكنولوجيا في المركز.

احكام عامة

المادة (17):

  • تعد الحاضنة مكاناً معتمداً للتدريب العملي كما يعتبر العمل على مشروع في الحاضنة بالنسبة للطالب مكافئاً للتدريب العملي وللمدة نفسها.
  • يجوز لطلبة مشروع التخرج أن يقدموا مع مشرفهم طلباً لاحتضان مشروعهم وتنطبق عليها الأحكام السابقة بمجملها.
  • يستطيع المركز أن يرعى مشاريع تخرج إبداعية واعدة في مرحلة ما قبل الاحتضان عن طريق توفير الدعم الفني واللوجيستي لها بهدف تطويرها وتهيئتها لمرحلة الاحتضان.
  • يستطيع المركز أن يرعى مبدعين يافعين من الطلبة أو من المجتمع المحلي بهدف تدريبهم وتأهيلهم ليصبحوا رياديين فاعلين أو أن يتبنى أفكاراً إبداعية أولية في مرحلة ما قبل الاحتضان وتقديم الدعم الفني لها بهدف تنميتها وإيصالها إلى مرحلة الاحتضان.
  • يستطيع المركز أن ينفذ مشاريع ريادية داخلية بهدف إيجاد حلول تكنولوجية لمشاكل محلية أو بهدف المساهمة في دعم التنمية المستدامة للجامعة أو المجتمع المحلي.
  • يستطيع المركز أن يرعى أو يتبنى مشاريع إبداعية طالبية بهدف تنمية وصقل المهارات التقنية والشخصية للطلبة أو المشاركة في معارض أو في منافسات محلية أو إقليمية أو دولية مما يعزز السمعة الطيبة للجامعة والإقبال عليها.
  • يستطيع المركز أن يرعى أو أن يتبنى مبادرات ريادية بناءة وذات أثر إيجابي على الجانب الأكاديمي أو الوظيفي أو المجتمعي من قبل الطلبة أو موظفي الجامعة أو أفراد المجتمع المحلي.

المادة (18): يبتّ الرئيس في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.

المادة (19): تلغي هذه التعليمات أية تعليمات سابقة خاصة بالمركز أو قرارات تتعارض مع أحكامها.

المادة (20):    الرئيس ونوابه والعمداء والمدراء مسؤولون عن تنفيذ أحكام هذه التعليمات كل حسب اختصاصه وصلاحياته.